السيد موسى الشبيري الزنجاني
7507
كتاب النكاح ( فارسى )
بن سعيد كه به نام نوادر احمد چاپ شده ، به سند ديگرى نقل شده است كه قاسم در آن قرار دارد و مراد قاسم بن محمد جوهرى است عن أبان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله ، اگر بر فرض در على بن الحكم هم حرفى باشد ولى راجع به أبان اشكالى نيست . 7 - بعضى روايتهاى ديگر هم در همان جلد جامع الحاديث هست مثل « ضعفه ما يقسم للأمة من ماله و نفسه » ، كه همان است كه مرحوم علامه تمسك مىكند و شهيد ثانى اشكال مىكند ، مىگويد هم سند و هم دلالت اشكال دارد . 8 - صحيحه ، حسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل . . . فاذا كانت تحته امرأت مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلى ما يقسم للمملوكة » ، در كتاب حسين بن سعيد هم ، با سند صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام هر دو يكى است ، منتها در نوادر هست كه « ثلثى ما يقسم للأمة » ، ولى در نقل ديگر « ثلثى ما يقسم للمملوكة » آمده است . 9 - عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام كه سند ، درست است ، « يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة » . 10 - على بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابى نجران و سندى بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : « قضى فى رجل . . . قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه يعنى نفقته و للأمة الثلاث من ماله و نفسه » . در اين سند على بن حسن قرار گرفته است ، ولى در كتاب حسين بن سعيد ، با اين سند آمده است ؛ عن نضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام ، همين روايتى است كه شهيد ثانى چون محمد بن قيس را مشترك بين ضعيف و صحيح مىداند ، لذا اشكال سندى كرده است ، در حالى كه بلا اشكال اشكال سندى ندارد ، چون اگر محمد بن قيس ضعيف باشد ، ربطى به اين محمد بن قيس كه عاصم بن حميد نقل مىكند ، ندارد ، اين سندش كاملًا صحيح است ، يك